أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية لمحكمة الاستئناف بورزازات، أمس الأربعاء، قرارا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة طبيب مسير لمصحة خاصة.
وآخذت المحكمة المتهم من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وفي الدعوى المدنية بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم، من أجل جنحة الوشاية الكاذبة.
ويتابع المتهم من طرف النيابة العامة من أجل جنحة الوشاية الكاذبة بناء على شكاية المطالب بالحق المدني (خ.أ) وإحدى شركات البصريات في مدينة ورزازات، الذي سبق لهما أن تقدما بشكاية ضد المتهم يعرضان فيها أنه سبق له أن تقدم بشكاية كيدية ضدهما تتعلق بالتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمال تلك الوظيفة والمشاركة في مزاولة مهنة الطب بوجه غير قانوني.
وبناء على شكايته وبعد البحث قامت العناصر الأمنية باقتحام المؤسسة وتفتيشها واستجواب بعض الزبائن واستجواب مديرها، وهو ما تسبب في الإضرار بسمعة الشركة وكبدها أضرارا مادية ومعنوية.
وبعد مناقشة الملف ابتدائيا وقضت المحكمة ببراءتهما من أجل المنسوب أيدت المحكمة الحكم استئنافيا فضلا عن رفض طلب النقض من طرف محكمة النقض.
واتهم المطالبان بالحق المدني المتهم بالسعي من وراء شكايته إلى الإضرار بالمؤسسة وسمعتها بسوء نية والسعي إلى الحد من مساهمتهما في العمل الاجتماعي دون مراعاته لحقوق الغير.
واعتبرت المحكمة بعد دراستها للحكم الابتدائي أنه صادف الصواب في إدانته للمتهم استنادا إلى توفر العناصر التكوينية لجنحة الوشاية الكاذبة التي استقتها من كون المتهم على علم مسبق بكون المطالبين بالحق المدني يمارسان عملهما بصفة مشروعة وقانونية ويتوفران على تراخيص بذلك.
