قانون إحداث الهيئة العليا للصحة واختصاصاتها يصدر بالجريدة الرسمية

قانون إحداث الهيئة العليا للصحة واختصاصاتها يصدر بالجريدة الرسمية
حجم الخط:

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7253 بتاريخ 4 دجنبر 2023، القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي تتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق باختصاصات الهيئة، فإنها تتكلف بالتقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية والأعمال المهنية الصحية، وكذا شروط وصف هذه المواد ومزاولة هذه الأعمال من قبل المهنيين، إلى جانب إجراء الدراسات والأبحاث في مجال اختصاصها، بمبادر منها أو بطلب من الحكومة أو البرلمان، كما تمارس الوساطة في النزاعات المعروضة عليها من قبل المهنيين.

ويمكن للهيئة، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة، أن تقترح على هذه الأخيرة مشاريع نصوص تشريعية أو تنظيمية لها علاقة بمجال اختصاصها، وتقدم رأيا استشاريا بشأن نظيرتها التي تعرضها عليها الحكومة.

كما تمنح للهيئة صلاحية إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.

وتبت الهيئة في طلبات الوساطة على النزاعات في حدود 60 يوما ابتداء من تاريخ استكمال ملف الطلب، وتقلص هذه المدة إلى 20 يوما، إذا أثيرت حالة الاستعجال ودواعيها من طرف أصحاب الطلبات المذكورة.

وتعد الهيئة، قبل متم شهر مارس من كل سنة، تقريرا يضم حصيلة أنشطتها برسم السنة المنصرمة، إضافة إلى مقترحات وتوصيات لتحسين جودة خدمات المؤسسات الصحية، ويقوم رئيس الهيئة برفعه إلى جلالة الملك، ويوجهه إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويتم بعدها نشره بالجريدة الرسمية.

وبخصوص تنظيم الهيئة، فهي تتألف من مجلس ورئيس، ويضم مجلسها 5 أعضاء دائمين يكونون نوابا للرئيس و10 أعضاء مستشارين، ويعين هؤلاء الأعضاء بمن فيهم الرئيس، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويلزم على أعضاء المجلس، أن يقدموا تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازتهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى أن مهام العضوية الدائمة في المجلس تتنافى مع أي انتداب انتخابي، أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني دائم يدر ربحا يكون من شأنه أن يحد من استقلالية الأعضاء.

وفيما يخص ميزانية الهيئة، فهي تتكون من الموارد التي تتمثل في الإعانات المالية الممنوحة من قبل الدولة، اقتطاع موحد من الاشتراكات والمساهمات المستحقة للهيئات المكلفة بالدبير لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مداخيل المنقولات والعقارات التي تملكها الهيئة، المداخيل المتعلقة بأنشطتها، الإعانات المالية الممنوحة من أي مؤسسة أو هيئة وطنية أو دولية، عامة أو خاصة غير مشمولة بمجال اختصاص الهيئة، ولا سيما الهبات والوصايا.

كما تشمل الميزانية النفقات المتعلقة بالتسيير، التجهيز والاستثمار، ونفقات أخرى ذات صلة بالمهام الموكلة للهيئة.

وتحل الهيئة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي في جميع حقوقها والتزاماتها، ويأخذ اسم “الهيئة العليا للصحة” مكان تسمية “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي” في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع نقل العقارات والمنقولات التي توجد في ملكية الوكالة إلى الهيئة بدون عوض.