أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بإدانة شخص متورط في قضية شهادة زور، مع الحكم عليه بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك في ختام أطوار المحاكمة المتعلقة بملف جنائي.
وصدر هذا الحكم بشكل غيابي في حق المتهم الذي يوجد حالياً في حالة فرار، عقب استنفاد كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بالمسطرة الغيابية وتعذر حضوره أمام الهيئة القضائية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 369 من القانون الجنائي، التي تفرض عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وخمس سنوات لمن يثبت تورطه في الإدلاء بشهادة زور في القضايا الجنائية، حيث قررت الهيئة تطبيق الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها قانوناً.
وتندرج هذه الإدانة في إطار توجه قضائي صارم بمدينة الحسيمة للتصدي لجرائم شهادة الزور، التي تعتبر تهديداً مباشراً لمصداقية الأحكام القضائية وسلامة سير العدالة وحقوق المتقاضين.
وفي السياق ذاته، تأتي هذه العقوبة لتنضاف إلى سلسلة من الأحكام القضائية المشددة الصادرة مؤخراً، والتي تهدف إلى تكريس نزاهة المساطر القضائية وتطبيق سيادة القانون في مواجهة كل الممارسات التي تضلل العدالة.
