وزارة التشغيل تتعهد بتفعيل قانون التعويض عن حوادث الشغل

وزارة التشغيل تتعهد بتفعيل قانون التعويض عن حوادث الشغل
حجم الخط:

أعلنت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية أن تفعيل وأجرأة أحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يونيو 2014، يعتبر إحدى أولوياتها المبرمجة، في إطار مخطط عملها لسنة 2015، الذي تضمن محاور أساسية، تلخصها في إخراج النصوص التطبيقية لهذا القانون، وحملات إعلامية وتحسيسية للتعريف بمقتضياته، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتعزيز آليات المراقبة والتتبع مركزيا وجهويا وإقليميا.

يتضمن برنامج العمل، حسب بلاغ للوزارة توصلت “المغربية” بنسخة منه، تجميع ومركزة جميع المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل، بالإضافة إلى السهر على تحليلها بصفة دورية ومستمرة، والاعتماد على نتائجها لوضع البرامج العملية للوقاية ضد المخاطر المهنية.

ويهدف هذا القانون، الذي جاء في إطار تفعيل المخطط التشريعي للحكومة 2012-2016، إلى الحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية المكتسبة للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وتحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، خصوصا بالنسبة للأرامل والأيتام والأصول، وتحسين شروط وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانونيا، وتحيين وإعادة النظر في قائمة مختلف فئات وأصناف المستفيدين منه.

كما يهدف القانون إلى إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المعتمدة في تدبير حوادث الشغل، وإعادة النظر وتوحيد القواعد المنظمة لتقادم الحق في المطالبة بالتعويضات المضمونة، ووضع قواعد أساسية لنظام منسجم مع المبادئ المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي، من خلال إحداث مسطرة جديدة تحدد بصفة دقيقة آليات وميكانيزمات التعامل المباشر مع المقاولات المؤمنة لمسؤولية المشغلين، وتحيين مبالغ جميع الغرامات والعقوبات المفروضة، في حالة عدم احترام أحكام هذا النظام الجديد.

يذكر أن مجلس الحكومة كان صادق على هذا القانون في 22 مارس 2012، كما صادقت عليه غرفتا مجلس النواب والمستشارين بالإجماع بتاريخ 23 دجنبر 2014.

وتقول الحكومة إنه كان موضوع توافق مبدئي مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، خلال دورات الحوار الاجتماعي، ومع كافة المتدخلين في هذا القطاع.