شهادات تسوية الوضعية الضريبية تستنفر المسؤولين عن المراقبة بالمغرب

إجراءات تستعين بالرقمنة في محاصرة التملص من
حجم الخط:

تسابق مصالح المديرية العامة للضرائب الزمن من أجل التحضير لتفعيل إجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع (RAS)، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز المقبل، حيث تواصل تقوية منظومتها المعلوماتية لاحتواء الضغط المرتقب على طلبات “شهادات التسوية الضريبية” (attestations de régularité fiscale)، التي تتحكم في نسبة الحجز من المنبع.

وأفادت مصادر مطلعة بأن مديرية الضرائب عملت خلال الفترة الماضية على تحسيس شركات المحاسبة والمقاولات بشأن دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ، وأعدت خدمة للتوجيه والاستشارة (help desk) من أجل تجنب أي اختلالات عند طلب “شهادات التسوية الضريبية”، موضحة أن حجز الضريبة في المنبع سيركز على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، حيث سيتم هذا الحجز من قبل الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة، والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال، الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبائن شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة تجاه الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي السياق ذاته، لن تلزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليها سلفا الدولة والجماعات الترابية، وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتباريين الآخرين، الخاضعين للقانون العام، الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، فيما ينص الإجراء المرتقب تفعيله على حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 ـ 1 (5°, 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي لما نسبته 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والشركات التابعة لها.

وأضافت المصادر ذاتها، في تصريح لجريدة النهار، أن المسار العملي لإجراء حجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع لن يشمل الأشخاص المعنويين، موضحة أن أجل صلاحية “شهادات التسوية الضريبة” سيمتد إلى ستة أشهر، بخلاف الوثائق الإدارية الأخرى، التي لا تتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر، مبرزة أن السلطات استهدف من خلال إقرار هذا الامتياز بالنسبة إلى الشهادات المذكورة، تسهيل الجانب التشغيلي في تنفيذ العمليات المحاسبية، وضمان نجاعة تحصيل حقوق الخزينة العامة من موارد الضريبة على القيمة المضافة، موضوع مخطط مركزي للإصلاح الجبائي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.

ويشمل الإجراء المذكور الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذه الضريبة والذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ هذه الضريبة. وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير، وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء تستثنى من حجز الضريبة في المنبع.

وتستثنى من هذا الحجز، البيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات، والخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار في مجال التأمين، والعمليات الأخرى التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف درهم في حدود خمسين ألف درهم عن كل شهر وعن كل مورد للسلع والأشغال والخدمات.