خفّفت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة عقوبة الحبس الصادرة بحق متهمة في قضية تتعلق بالتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة، لتصبح ثلاثة أشهر نافذة بدلاً من ستة أشهر.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمة بتهم تسجيل وبث وتوزيع معطيات خاصة دون موافقة أصحابها، بالإضافة إلى تصوير شخص داخل مكان خاص دون رضاه، وكذا الحصول على مبلغ مالي عن طريق الابتزاز.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمة في وقت سابق، وحكمت عليها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمة بأداء تعويض للمطالب بالحق المدني قدره 10 آلاف درهم، لجبر الضرر.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في جوهره، مع تخفيف عقوبة الحبس.
