
القضاء يتوصل بملفات مقاولات متهربة من الضريبة على القيمة المضافة
علمت جريدة النهار، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن مصالح المراقبة المركزية لدى المديرية العامة للضرائب أحالت ملفات عشرات المقاولات المتورطة في اختلاس موارد من الضريبة على القيمة المضافة على القضاء، بعدما اضطرت مقاولات إلى اقتطاع هذه الضريبة من المنبع (RAS) في معاملاتها مع موردين ومقدمي خدمات عجزوا عن الإدلاء بشهادة من إدارة الضرائب تثبت سلامة ذمتهم الضريبية “شهادات تسوية جبائية” (Attestations De Régularité Fiscal).
وأوضحت المصادر ذاتها أن المقاولات موضوع المتابعة تورط مسيروها في الاتجار بالفواتير المزورة ونهب مستحقات ضريبية مهمة.
وأفادت مصادرنا بأن مراقبي الضرائب حوّلوا ملفات مقاولين ومسيري شركات إلى وكلاء الملك بمحاكم الدار البيضاء والرباط ومراكش وطنجة بشكل مباشر دون الحاجة إلى المرور عبر اللجنة الوطنية للمنازعات الضريبية، في أفق متابعتهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأكدت المعطيات أن الإحالات الجديدة استبقتها عمليات تدقيق نوعية واكبت تفعيل إجراء الحجز في المنبع للضريبة على القيمة المضافة (RAS) واستفادت من تطور الرقمنة وتحسين كفاءة قنوات تبادل المعطيات الإلكترونية، في كشف حالات تزييف فواتير، من خلال مطابقة تصريحات زبائن ومزودين على المستوى الوطني بشكل آني.
وأفادت المصادر جيدة الاطلاع بأن الإجراء المشار إليه، الذي ألزم المقاولات بالاحتفاظ بجزء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على مورديها والقيام بتحويلها مباشرة إلى الإدارة الضريبية، مكّن من ضمان تحصيل ضريبة القيمة المضافة وسدادها دون الاعتماد على حسن نية المقاولات التي تجمع هذه الضريبة نيابة عن الدولة.
وشددت على عمليات التدقيق اصطدمت بلجوء مقاولات صغرى وصغيرة جدا إلى التحايل على نظام التحصيل الحالي للضريبة على القيمة المضافة، من خلال عدم التصريح بمعاملاتها “النوار”، بسبب عجزها عن الحصول على شهادات التسوية الضريبية اللازمة.
وفعلت مصالح المراقبة الضريبية مقتضيات قانونية زجرية خلال تحركاتها الجديدة، خصوصا المادة السادسة من قانون المالية لسنة 2021، التي أدخلت تعديلات على مدونة الضرائب، تتيح للمديرية العامة للضرائب إحالة ملفات المتورطين في الفواتير الوهمية مباشرة على وكيل الملك المختص، الذي وقعت المخالفة في دائرة نفوذه الترابي، دون الحاجة إلى استشارة لجنة النظر في المخالفات الضريبية، خلافاً للأصناف الأخرى.
وامتدت المقتضيات المستغلة، أيضا، إلى المادة 192 من مدونة الضرائب، التي تنص على فرض غرامات تتراوح بين 5 آلاف درهم و50 ألفا على مقدمي الفواتير الصورية، إضافة إلى عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، حيث تطالب المديرية العامة للضرائب المتورطين في نهب أموال الضريبة على القيمة المضافة بإرجاع موارد الضريبة المقدرة بالمليارات، وذلك بأثر رجعي (أربع سنوات الأخيرة)، علماً أن أداء المستحقات الضريبية لا يعفي من العقوبات الحبسية.
وكشفت مصادر الجريدة عن ضبط مراقبي الضرائب عدد كبير من المتورطين في عمليات غش ضريبي، وذلك في إطار تفعيل المسؤولية التضامنية لمسيري المقاولات والمتعاملين معها فيما يتعلق بالتلاعب بأداء وتحويل مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدة إحالة ملفات عدد منهم على النيابة العامة أيضا، بعد تحليل تصريحاتهم والتثبت من عجزهم عن تبرير مجموعة من المعاملات التي أنجزوها خلال الفترة الماضية.