
الحكومة تضبط إنتاج وتسويق الخل
دقّقت وزارتا الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والصناعة والتجارة في المسائل المتعلقة بالجودة والسلامة الصحية لمُنتج الخلّ بالمغرب، وأقرّتا ضوابط جديدة تؤطر وتقنن عمليات إنتاجه وتوزيعه واستيراده وكذا تسويقه.
وجاء ضمن المرسوم رقم 2.25.270، الذي وقّعه بالعطف الوزيران أحمد البواري ورياض مزور، أنه “يُراد بمحلول الخلّ المُنتج المحصل عليه حصريا باستعمال الطريقة البيولوجية للتخمير المزدوج، الكحولي والحمضي، للمنتجات ذات الأصل الفلاحي، بما فيها السوائل ومحاليلها المخففة بالماء”.
كما ذكر المرسوم أن هذا المُنتج لا يُصنع إلا انطلاقا من المنتجات ذات الأصل الفلاحي التي تحتوي على النشأ أو السكر أو هما معًا، خاصة الفواكه والحبوب و”مصل الحليب والعسل”، فضلا عن “عصير التفاح المخمر”.
وحدّد النص القانوني الجديد 10 تسميات لا يمكن تسويق الخلّ إلا وفقها وهي: “خل الماء أو خل الكحول”، “خل الحبوب”، “خل المالت”، “خل المالت المقطر”، “خل الفواكه”، “خل عصير التفاح المخمر”، إلى جانب “خل الخمر” و”خل خمر الفواكه”، فضلا عن “خل مصل الحليب” و”خل العسل”.
وأشار القانون ذاته كذلك إلى عدم إباحة استعمال مكونات مختلفة في تصنيع الخل، من بينها المنكّهات الصناعية، زيوت بذور العنب، بقايا التقطير ومخلّفات التخمير والمنتجات المتأتية منها، فضلا عن مستخلصات الثفل والأحماض، باستثناء الأحماض الطبيعية الموجودة في المنتجات والمكونات المستعملة المشار إليها سابقا.
وفي مقابل ذلك يجيز المرسوم الجديد، الصادر في العدد رقم 7414 من الجريدة الرسمية للمملكة، إضافة مكونات مختلفة إلى منتوج الخل، من قبيل السكر، الملح الغذائي، العسل، مصل الحليب وعصير الفواكه؛ في حين يشدد على أن تكون المؤسسات والمقاولات المُنتجة لهذا المنتج (فضلا عن المتدخلة في التلفيف والتوزيع) مُعتمَدة على المستوى الصحي.
وبيّن النص ذاته كذلك أن نسبة بقايا الكحول في الخل تحدد في 1 في المائة، وكحد أقصى بالنسبة لخلّ الخمر وخل خمر الفواكه؛ بينما تُحدّد في 0,5 في المائة بالنسبة لباقي أنواع الخل، مشيرا أيضا إلى أن المؤسسات والمقاولات المُنتجة يجب أن تتأكّد من “مطابقة نسب بقايا منتجات حماية النباتات والملوثات في المنتجات التي تعرضها في السوق للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل”.
أما بالنسبة للاستيراد فإن النص القانوني الجديد نبّه المستوردين إلى ضرورة التأكد من أن “المنتجات التي يستوردونها تستجيب للمتطلبات المحددة بموجبه، وبموجب المادة 48 من المرسوم رقم 2.10.473”.
وبما أن المقتضيات الجديد دخلت حيز التنفيذ بصدورها ضمن الجريدة الرسمية فإن المرسوم رقم 2.25.270 يؤكد إمكانية مواصلة تسويق الخل الذي يحمل تاريخ صنع يسبق دخوله حيز التنفيذ، إلى حين نفاد المخزون منه.