فتحت الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي وإبداء المواطنين المغاربة آراءهم في شأن مشروع مرسوم جديد رقم 2.21.1090، متعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية.
ويأتي هذا النص الجديد، حسب مذكرته التقديمية، في إطار الإستراتيجية الطاقية التي تمت بلورتها وفقا للتوجيهات الملكية، وتعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية، إذ تم إصدار القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية بالظهير رقم 1.11.161 المؤرخ في الـ29 شتنبر من العام 2011، وذلك في سبيل إدماج متطلبات هذه النجاعة في مجالات الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية باعتبار ضرورة عقلنة وترشيد استهلاك الطاقة.
وتطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 سالف الذكر فقد تم إعداد مشروع المرسوم القاضي بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، وذلك بتحديد الشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية، التي تعتبر لوحدها ودون غيرها، حسب المذكرة التقديمية، “المؤهلة لإجراء الدراسات التي تهدف إلى اقتصاد استهلاك الطاقة وتأهيل التجهيزات والمنشآت الطاقية المدروسة، وكذا إنجاز أو تمويل مشاريع النجاعة الطاقية، لاسيما في إطار عقود الأداء الطاقي”.
ونصت المادة الثانية من مشروع المرسوم ذاته على أن طلب الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 47.09 يودع في صيغة ورقية مقابل وصل لدى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، أو بصيغة رقمية يرسل إلى هذه الأخيرة مقابل إشعار بالاستلام؛ على أن يرفق بمجموعة من الوثائق، أهمها نسخة النظام الأساسي والسجل التجاري للمقاولة المعنية، ووثيقة تبين الاسم العائلي والشخصي لممثلها القانوني وجنسيته وعنوانه، إضافة إلى شهادة مسلمة من مصالح الضرائب تثبت تسوية الوضعية الضريبية للمقاولة، وكذا شهادة انخراط المقاولة في صناديق الضمان الاجتماعي.
أما المادة الثالثة من هذا النص الذي تقدمت به الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي فنصت على تولي السلطة الحكومية المكلفة بهذا القطاع دراسة طلبات الترخيص وإبداء الرأي في شأنها، وكذا القيام بزيارة ميدانية للمقاولة موضوع الترخيص، للتأكد من الإمكانيات البشرية والمادية التي يتوفر عليها طالب الترخيص؛ على أن تمنحه إياه داخل أجل لا يتعدى 60 يوما من تاريخ التوصل بناء على محضر الزيارة الميدانية سالفة الذكر، مع تعليل أسباب الرفض في حالته.
ونصت المادة السادسة من مشروع المرسوم ذاته على أن المقتضيات سالفة الذكر تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل سنتين من تاريخ نشر النص في الجريدة الرسمية، إذ تُلزم المقاولة داخل هذا الأجل بتشغيل الموارد البشرية التي سبق لها أن أنجزت على الأقل دراستين تقنيتين واقتصاديتين ذات جودة الاستثمار، أي دراسة الجدوى التي تتضمن حصيلة استهلاك المنشآت الطاقية المعنية بالمشروع، ولائحة الأجهزة وشروط استعمالها، وكذا تدابير النجاعة الطاقية المقترحة. فيما أوجب النص ذاته على المقاولات الحاصلة على الترخيص ضرورة رفع تقرير سنوي إلى السلطة المكلفة عن أنشطتها ومشاريعها التي تم تنفيذها.
وأسندت المادة السابعة والأخيرة من مشروع مرسوم رقم 2.21.1090، المتعلق بتحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، إلى الوزارة المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مهمة السهر على تنفيذ مقتضيات هذا النص الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.