زلزال الحوز.. تفاصيل إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير تصدر بالجريدة الرسمية

زلزال الحوز.. تفاصيل إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير تصدر بالجريدة الرسمية
حجم الخط:

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7236 مرسوم بقانون رقم 2.23.870 صادر في 4 أكتوبر 2023 المتعلق بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، والتي ستتولى مهمة إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وسيتم حلها في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029.

وبموجب المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية لتاريخ 5 أكتوبر 2023، فإن هذه الوكالة التي حدد مقرها بإقليم الحوز، تعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تخضع لوصاية الدولة، ويحدد مجال تدخلها في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج.

وتتولى الوكالة مهاما مختلفة تخص إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة، مع احترام البعد البيئي والتراث المتفرد، ولا سيما تقاليد وأنماط عيش ساكنة هذه المناطق، وكذا معايير البناء المقاوم للزلازل.

كما ستتكلف بإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة في هذا البرنامج، إلى جانب العمل على تحقيق التقائية وانسجام المشاريع المدرجة في البرنامج بتنسيق مع مختلف الإدارات والفاعلين المعنيين.

كما ستتتبع الوكالة إنجاز البرنامج وإعداد حصيلة الإنجازات، وكذا مستوى تقدم الأشغال والالتزام بالنفقات ووضعيات الأداء، مع تقييم أثر المشاريع المنجزة باستخدام مؤشرات قياس نجاعة الأداء.

وجاء بحسب ذات المرسوم، أن عقد برنامج يبرم بين الدولة والوكالة، ويحدد على الخصوص مكونات البرنامج وأهدافه وكيفيات تمويله وكذا الجدولة الزمنية لإنجازه والمحددة في خمس سنوات.

وفيما يتعلق بأجهزة الإدارة والتسيير، ستتم إدارة الوكالة من طرف مجلس للتوجيه الاستراتيجي، برئاسة رئيس الحكومة، وسيسيرها مدير عام، وسيضم هذا المجلس السلطات الحكومية، وكذا المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج، وتحدد لائحتهم بمرسوم.

ويمكن لرئيس مجلس التوجيه الاستراتيجي أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته، غير أن مهام كتابة المجلس يعهد بها إلى المدير العام، حيث يقوم باقتراح جدول أعمال مجلس التوجيه الاستراتيجي، تحضير اجتماعات المجلس، وكذا إعداد تقرير عن مداولات المجلس.

وبخصوص ميزانية الوكالة، فهي تشمل الموارد والتي تتمثل في مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، مساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير أثار الزلزال، مساهمات الإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، الهبات والمساعدات الخارجية المقدمة وفقا للمساطر المعمول بها، إلى جانب موارد أخرى مختلفة.

وتتضمن الميزانية كذلك النفقات سواء المتعلقة منها بإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، أو تلك المتعلقة بتسيير وتجهيز الوكالة، وبموجب هذا المرسوم لا تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.

أما بالنسبة للموارد البشرية للوكالة، فتتكون من مستخدمين وخبراء تشغلهم بموجب عقود محددة المدة، طبقا للنظام الأساسي لمواردها البشرية، إلى جانب موظفي الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية الذين يتم إلحاقهم لديها، ولا سيما موظفي الدولة والجماعات الترابية االموضوعين رهن إشارتها.

وتمارس الوكالة بواسطة تفويض، فيما يتعلق باقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج، حقوق السلطة العامة وفقا لأحكام الفصل 3 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، وتنفرد الوكالة باقتناء العقارات اللازمة لهذا الغرض.

كما تستفيد الوكالة، لأجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا المرسوم بقانون، من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.