إصدار قرار عاملي يتعلق بإحداث لجنة عمالية لحماية التراث المعماري بعمالة الدار البيضاء

إصدار قرار عاملي يتعلق بإحداث لجنة عمالية لحماية التراث المعماري بعمالة الدار البيضاء
حجم الخط:

قرر والي جهة الدار البيضاء سطات ـ عامل عمالة الدار البيضاء، تغيير وتأمين فصول القرار العاملي رقم 2564، الصادر في 25 غشت 2020، المتعلق بإحداث اللجنة العمالية لحماية التراث المعماري بعمالة الدار البيضاء، والذي تضمن خمسة فصول.

وتحدث  الفصل الأول،  من القرار أنه ” بمقتضى هذا القرار  تحدث لجنة عاملية تحت رئاسة والي جهة الدار البيضاء سطات ـ عامل عمالة الدار البيضاء أو من يمثله يعهد إليها مهمة حماية التراث المعماري بعمالة الدار البيضاء عبر البت في طلبات هدم أو تغيير البنايات، أو إضافة طوابق أخرى، بينما  الفصل الثاني، أكد أن والي الجهة يترأس اللجنة أو من يمثله، أي عامل عمالة المقاطعات،  والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء،  ورئيس جماعة الدار البيضاء، والمديرة الجهوية لقطاع الثقافة،  والمحافظة الجهوية بالتراث الثقافي، ثم  المفتشية الجهوية للمباني التاريخية  والمواقع، والمندوبية الجهوية للسياحة، والمفتشية  الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب  الوطني والمدير الجهوي للسكنى وسياسية المدينة، والمدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث ثم الأعضاء الاستشاريين، رئيس جمعية ذاكرة الدار البيضاء، ورئيس جمعية الدار البيضاء الكبرى كاريلت سنطرال، ورئيس المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين.
وأضاف الفصل أنه يمكن الوالي إشراك كل طرف يمكنه أن يساعد اللجنة على القيام بمهامها وتعهد كتابة هذه اللجنة إلى قسم التهيئة والتعمير بولاية جهة الدار البيضاء سطات، بينما  الفصل الثالث،  أورد أنه يمنع الترخيص من طرف جماعة الدار البيضاء أو المقاطعات المعنية لهدم أو تغيير، أو إضافة طوابق بالبنايات  الواقعة بعمالة الدار البيضاء المضمنة بلائحة البنايات ذات قيمة تراثية،  التي تم جردها  وفي إطار الدراسة التي أنجزتها  الوكالة الحضرية للدارالبيضاء المتعلقة لإعداد مخطط لحماية التراث الدار البيضاء الكبرى إلا بعد استشارة اللجنة العاملية  لحماية التراث المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار. 
ويؤكد الفصل ذاته، أن إذن اللجنة  لا يعفي صاحب الطلب في سلك المساطر  المنظمة لمختلف التراخيص وفق القوانين الجاري بها العمل، وإذا تبين أن البناية موضوع الطلب آيلة للسقوط فيجب إلزام المالك بتدعيمها  إلى حين البت فيها.
ومن جهته نص الفصل الرابع على أنه  يعهد إلى عمال عمالات  المقاطعات  المعنية، وباشا مشور  الدار البيضاء بحماية البنايات  الواقعة  بعمالة الدار البيضاء  المضمنة بلائحة البنايات ذات قيمة تراثية التي تم جردها في إطار الدراسة التي أنجزتها الوكالة الحضرية للدارالبيضاء، بينما يؤكد الفصل الخامس أن مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ التوقيع عليه.