تتدارس لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، في 25 ماي الجاري، مقترح قانون يقضي بتغيير المواد 9 و 24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، تقدم به الفريق الاشتراكي.
وجاء في تقديم مقترح هذا القانون، أن المشرع ألزم مسؤولي هذه المؤسسات بضرورة تأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية لمأموريها، مع تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من الاطلاع على بنود عقد التأمين، بصرف النظر عن كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية الواجب القيام بها وتهيئ شروطها حفاظا على سلامة الأطفال المسجلين بدور الحضانة. غير أنه، حسب مقترح القانون، تسجل في وقائع متعددة حوادث يتضح معها عدم تأمين كافة الأطفال طبقا للقانون، وعدم إطلاع الآباء على بنود عقد التأمين بقصد وقوفهم عند تفاصيل العقد وكذا الالتزامات المالية المترتبة عنه، خاصة في ظل ارتفاع المصاريف المتعلقة بالتأمين عند كل دخول مدرسي. ويتوخى هذا المقترح، من جهة الزام المؤسسات المذكورة من تمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ عقود التأمين، ومن جهة ثانية الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال المسجلين بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة، مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن. وتنص المادة 9 من مقترح القانون على أنه “يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بها عن الحوادث، التي قد يتعرضون لها داخلها أو في الوقت الذي يكونون تحت المراقبة الفعلية لمأموريتها، كما يجب عليها تمكين آباء وأولياء الأطفال المرتدين لدار الحضانة صورة لعقد التأمين المبرم لهذا الغرض”. كما جاء مقترح القانون بتعديلات في المادة 24 تهم الغرامات، إذ نصت على أنه “يعاقب بغرامة من عشرة آلاف درهم إلى خمسين ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع الأطفال المسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن”. وعلاوة على الغرامة المذكورة، وفق مقترح القانون ذاته، يجب على المسؤول المذكور تسوية وضعية تأمين الأطفال المسجلين بدار الحضانة، وفي حالة الرفض أو العود تسحب منه الرخصة.
