Site icon جريدة النهار المغربية – Alnahar

النيابة العامة تصدر دورية جديدة بشأن جرائم الشيكات لتقليص المتابعات الحبسية

أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة تهم المستجدات المرتبطة بجرائم الشيك، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 71.24، بهدف تحديث الإطار القانوني وتعزيز الأمن القانوني في المعاملات التجارية.

ووجه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هذه الدورية إلى قضاة النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، داعياً إلى التطبيق الفوري للمقتضيات الجديدة، بهدف توحيد الممارسة وضمان حسن تنزيل الإصلاحات التشريعية.

وأبرزت الدورية إقرار شرط الإعذار المسبق قبل تحريك الدعوى العمومية في بعض جنح الشيك، مع منح الساحب أجل 30 يوماً لتسوية وضعيته، وإمكانية إخضاعه لتدابير المراقبة القضائية. كما نصت على أن أداء قيمة الشيك أو التنازل عنه، مقابل غرامة، يمكن أن يشكل مانعاً من المتابعة أو سبباً لسقوط الدعوى العمومية.

وفي سياق متصل، تم إلغاء العقوبة الحبسية عن جنحة قبول الشيك على سبيل الضمان، مع تشديد العقوبات في الحالات التي تمس بثقة المعاملات. كما أتاحت المقتضيات الجديدة إمكانية إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لفائدة المحكوم عليهم في حال أداء مبلغ الشيك.

كما سجلت الدورية استثناء بعض جرائم الشيك من تطبيق نظام العقوبات البديلة، وأكدت على توحيد التوصيف القانوني للجريمة، مع التنصيص على استفادة القضايا الجارية من المقتضيات الموضوعية الأصلح للمتهم، وذلك لتحقيق توازن بين حماية المعاملات التجارية وصيانة الحرية الفردية.

Exit mobile version