حسمت محكمة النقض الجدل القانوني حول السكن الوظيفي، مؤكدةً على طبيعته المؤقتة وربطه الحصري بالصفة الوظيفية. وأوضحت المحكمة أن أي شغل للسكن خارج الإطار الوظيفي يعتبر غير قانوني ويستوجب تدخل القضاء الاستعجالي.
وفقًا للقرار، فإن السكن الوظيفي ليس حقًا مكتسبًا أو امتيازًا دائمًا، بل هو وسيلة مرتبطة بممارسة مهام وظيفية محددة. وبمجرد انتهاء هذه الصفة، سواء بالتقاعد أو الإعفاء، يسقط تلقائيًا أي مبرر قانوني للاستمرار في شغل السكن.
في السياق ذاته، اعتبرت المحكمة أن دعاوى إفراغ السكن الوظيفي لا تمس جوهر الحق، بل تندرج ضمن التدابير الاستعجالية لوضع حد للاعتداء المادي الظاهر، مما يخول قاضي المستعجلات النظر فيها دون الحاجة للدخول في نزاعات حول الملكية. كما أكدت أن الاقتطاعات من معاش المستفيد السابق لا تُعد كراءً ولا تشكل سندًا قانونيًا للاستمرار في الشغل.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتبعث برسالة واضحة بأن السكن الوظيفي يخضع للقانون، وأن استمراره دون سند يشكل خرقًا صريحًا. وبهذا القرار، تكون محكمة النقض قد أغلقت باب التأويل، ورسخت قاعدة واضحة: السكن الوظيفي مؤقت، ومن يفقد الصفة يفقد الحق.
