Site icon جريدة النهار المغربية – Alnahar

دعوة إلى التطبيق السليم لمقتضيات قانون نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

دعوة إلى التطبيق السليم لمقتضيات قانون نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية

دعا المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية المحافظين على الأملاك العقارية إلى تطبيق مقتضيات القانون المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، من خلال تقييد عملية إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية.

وقال المحافظ العام من خلال دورية، وجهها إلى المحافظين على الأملاك العقارية، «إنه طرح عليه سؤال حول مدى ضرورة استلزام الإدلاء بالمحضر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رفقة طلب صادر عن رئيس المجلس الجماعي المعني ومحضر التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بتجزئة معينة من أجل الاستجابة لطلب التقيد بالسجلات العقارية لعملية إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المغروسة بالأملاك العامة للجماعة الترابية المعنية، وذلك على ضوء المقتضيات الجديدة للمادة 44 من القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية».

وأجابت دورية المحافظ العام التي توصلت «الصحراء المغربية» بنسخة منها،»أنه من أجل توحيد العمل بينكم فإن مقتضيات المادة 44 من هذا القانون تنص بشكل صريح على أنه خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات يترتب عن التسلم المؤقت لأشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئة إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعة الترابية المعنية». وأضافت الدورية «أن المادة نفسها تنص على أن الإلحاق يكون بناء على محضر التسلم المؤقت للأشغال، والتقيد بالسجلات العقارية المتعلق به يكون مجانا بطلب من رئيس مجلس الجماعة الترابية التي يعنيها».

وزاد المحافظ العام قائلا إن هذه المستجدات لم تتضمن الإشارة إطلاقا إلى محضر الإلحاق بالأملاك العقارية العامة للجماعة المعنية الذي تنص عليه الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون 25.90 وكذا المادة 17 من المرسوم التطبيقي المتعلق به المؤرخ في أكتوبر ،1993 فإنه بإمكان المحافظين الاستجابة للطلبات الواردة عليهم بشأن تقييد عملية إلحاق الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة بالأملاك العامة للجماعات الترابية، متى كانت هذه الطلبات صادرة عن رؤساء الجماعات المعنية ومشفوعة بمحاضر التسلم المؤقت للأشغال ومتوفرة كذلك على باقي الشروط القانونية الجاري بها العمل، لا سيما التأكد من خلال التصاميم المعمارية «بدون تغيير» المتعلقة بالتجزئات العقارية المعنية».

وأضاف، أيضا، أنه بعد التنسيق مع مصلحة المسح العقاري بهذا الخصوص عند الاقتضاء من أن أوعيتها لم تعد تشتغل عقب تأسيس الرسوم العقارية الفرعية للقطع الأرضية المكونة لها، إلا على الطرق وشبكات الماء والمجاري والكهرباء والمساحات غير المبنية المغروسة».

وذكر المحافظ العام أن هذه المقتضيات تسري على التجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي كانت موضوع تسلم مؤقت لأشعال التجهيز قبل دخول القانون 57.19 حيز التنفيذ. كما طالب المسؤول نفسه المحافظين بالحرص على التطبيق السليم لمقتضيات هذه الدورية وموافاته بكافة الصعوبات التي قد تعترضهم في ذلك عند الاقتضاء من أجل العمل على تذليلها.

Exit mobile version