قضت محكمة الاستئناف بورزازات، الأربعاء، بسجن “نصّاب تنغير” سنتين نافذتين وغرامة 5000 درهم، بعد إلغاء حكم محكمة تنغير الابتدائية الذي اعتمد العقوبات البديلة.
وكان الحكم الابتدائي قد أدان المتهم بعقوبة سجنية استُبدلت بغرامة مالية بلغت 36 مليون سنتيم، أي ما يعادل 500 درهم عن كل يوم من مدة السجن، وهو ما اعتبرته النيابة العامة مخالفا للقانون لعدم وجود صلح أو تنازل من الضحايا، ما دفعها إلى الطعن في القرار.
وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهم بالاحتيال على عشرات الأشخاص الراغبين في الحصول على عقود عمل والهجرة، بعد استلامه مبالغ مالية منهم تراوحت بين 5 و15 مليون سنتيم.
ويُنهي الحكم الجديد من محكمة الاستئناف الجدل الذي أثير حول تطبيق العقوبات البديلة في قضايا النصب، ويعيد النقاش القانوني حول شروط اعتمادها ومدى ملاءمتها لحماية حقوق الضحايا.