النقابة الوطنية للعدل تتساءل حول مصير مطالبها بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط

النقابة الوطنية للعدل تتساءل حول مصير مطالبها بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط
حجم الخط:

في انتظار دخول مشروع القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حيز التنفيذ خلال العام المقبل 2023، بعد أن جرت المصادقة عليه وصدر في الجريدة الرسمية، تسائلت النقابة الوطنية للعدل، في أول رد فعل لها حول “مدى أهمية النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط أمام صدورهذا القانون الذي يعتبر أن هذه المهام ذات طبيعة قضائية.

وفي هذا الشأن، قال محمد لطفي الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل  – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال هاتفي بـ”الصحراء المغربية” أن النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط أصبح “غير ذي موضوع” أمام صدور قانون التنظيم القضائي للمملكة، والذي يعتبر أن “مهام كتابة الضبط ذات طبيعة قضائية”.

وأفاد لطفي أن المطالب الاستعجالية التي تخص تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط تهم بالأساس “تعديل النظام الأساسي والزيادة في تعويضات الحساب الخاص”، مضيفا أن النقابة الوطنية تتنظر الرد الرسمي من الوزارة الوصية على مقترحاتها بخصوص تعديل هذا القانون في نونبر المقبل، وهو التاريخ الذي التزم به وزير العدل في آخر جلسة للحوار القطاعي”.

يشار إلى أن النائبة البرلمانية فاطمة التامني، كانت تقدمت بتاريخ 25 يوليوز الجاري، بسؤال كتابي إلى وزير العدل، حول الإجراءات المواكبة التي تعتزم الوزارة المعنية اتخاذها من أجل تعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط، التي أصبحت تمارس مهاما قضائية وإدارية ومالية وتخضع لسلطة وزير العدل ومسؤولي السلطة القضائية.

وتضمن سؤال النائبة البرلمانية عدة مطالب بمناسبة تعديل القانون الأساسي، تتعلق “بإضافة درجة إلى كل إطار وحذف السلم الخامس والسادس من إطار كتاب الضبط، والتعويض عن المردودية، وتحديد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية في أربعة سنوات والاختيار بالأقدمية في ثمان سنوات”.

كما تهم المطالب، أيضا، وفق سؤال النائبة البرلمانية عن فيديرالية اليسار “رفع الكوطا إلى 40 في المائة، وتحديد 31 دجنبر من كل سنة لاحتساب الحصيص القانوني للامتحانات المهنية، خاصة أن موظفي هيئة كتابة الضبط مستتنين من مرسوم 403″، فضلا عن المطالبة بـ “إنصاف فئة المهندسين في إطار مرسوم 500، وكذا تقنين مدونة السلوك والقيم ضمن النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط حتى يتلاءم هذا الأخير مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية 89/19 وقانون التنظيم القضائي للمملكة”.