Site icon جريدة النهار المغربية – Alnahar

المغرب يروم ملاءمة قانون حماية التراث

المغرب يروم ملاءمة قانون حماية التراث

فتحت الأمانة العامة الحكومة باب التعليق العمومي وإبداء المواطنين المغاربة آرائهم في شأن مشروع قانون جديد تقدمت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل، يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، ويأتي، حسب مذكرته التقديمية، لتعزيز المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 22.80 وليلائم الإطار القانوني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي مع المعايير الدولية، بما يتوافق مع طبيعة الالتزامات الدولية المُصادق عليها من طرف المملكة.

وأوجبت المادة الرابعة من مشروع القانون سالف الذكر على كل الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين، العوام منهم والخواص، عدم المساس بالتراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي وإلحاق الضرر به، وكذا المساهمة في الجهود الفردية والجماعية الرامية إلى المحافظة عليه.

كما نصت المادة الخامسة من المشروع على إحداث “سجل وطني لجرد التراث”، يعد بمثابة قاعدة بيانات تقيد فيها عناصر الإرث الثقافي والطبيعي التي تكتسي أهمية من وجهة نظر التاريخ أو علوم الآثار أو الأنثربولوجيا أو الفن، وتستلزم اتخاذ إجراءات استباقية لوقايتها وحمايتها والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن السجل الوطني لجرد التراث الثقافي يشتمل على: الجرد الوطني للتراث الثقافي غير المنقول، والجرد الوطني للتراث الثقافي المنقول، والجرد الوطني للتراث الثقافي اللامادي، والجرد الوطني للتراث الثقافي المغمور بالمياه؛ إضافة إلى الجرد الوطني للتراث الطبيعي.

ونصت المادة السادسة من النص ذاته على إحداث “لجنة وطنية للتراث”، يُعهد إليها بممارسة مهام تقريرية وأخرى استشارية، ويُحدد تأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها بنص تنظيمي؛ فيما نصت المادة الثامنة منه على تقييد العقارات أو المنقولات في السجل الوطني لجرد التراث بمبادرة من السلطة الحكومية المختصة، أو بطلب من مالك هذه العقارات أو المنقولات أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري له مصلحة في ذلك.

وفي ما يخص الآثار المترتبة على التقييد في هذا السجل أكد مشروع القانون أن العقارات المقيدة المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو أشخاص القانون العام غير قابلة للتفويت والتقادم والحجز، مع وجود بعض الاستثناءات في هذا الصدد. كما أن ملاك العقارات أو المنقولات المقيدة بهذا السجل لا يمكنهم القيام بأي إصلاح أو ترميم أو تغيير أو إتلاف أو إدخال إضافات عليها دون أخذ رأي السلطة الحكومة المختصة، على أن تتم هذه الأشغال في حال الموافقة عليها تحت مراقبة المصالح الإدارية المختصة.

وفي هذا الإطار يمكن أن يستفيد ملاك العقارات أو المنقولات المقيدة عند القيام بأحد الأشغال المشار إليها من مساعدات مالية مباشرة أو غير مباشرة، تقدمها الدولة والجماعات الترابية وباقي أشخاص القانون العام، وتُقدم بعد التنصيص عليها في قانون المالية، على أن تُحدد بنص تنظيمي شروط منحها.

وربط النص القانوني ذاته تصدير الأعمال الفنية، من لوحات تشكيلية ورسومات فنية أو مجسمات أو إبداعات مستوحاة من الصناعة التقليدية، التي أنجزتها فنانون متوفون، بضرورة الحصول على رخصة للتصدير المؤقت من الإدارة، خاصة بمناسبة معارض ذات طابع ثقافي أو لأغراض الفحص أو الترميم أو الدراسة؛ فيما يمكن للفنانين الذين هم على قيد الحياة أن يصدروا الأعمال الفنية المشار إليها بعد تقديمهم تصريحا بالشرف إلى السلطة الحكومية المختصة، يتعهدون من خلاله بأن تلك الأعمال من إبداعهم وفي ملكيتهم، مع تحديد الغاية من تصديرها ومدة مكوثها في الخارج وإن كانت موجهة للبيع.

وفي ما يخص حماية وتثمين التراث الثقافي اللامادي فقد أوكل النص للسلطة الحكومية الوصية على القطاع مهمة تحديد عناصره بناء على لائحة بيانية تحددها المصالح المختصة التابع لها، بناء اقتراح من الإدارات أو الجماعات الترابية المعنية أو الهيئات المختصة أو الجمعيات أو التعاونيات أو المجموعات المُمارسة. كما نصت مواد المشروع على إحداث سجل وطني لجرد التراث الجيولوجي الذي يتم تصنيف عناصره حسب معيار الأهمية إلى ثلاثة أصناف ومثلها حسب معيار الهشاشة.

وفي ما يتعلق بالعقوبات التي أوردها النص على مخالفة مقتضياته نصت المادة 112 منه على أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة تتراوح بين 35 ألفا و150 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، أو بتصديرها إلى الخارج، خلافا لهذا القانون. ويتم تشديد العقوبة لتصل إلى 10 سنوات سجنا والغرامة إلى 500 ألف درهم في حال ارتكاب هذه الأفعال في إطار عصابة أو منظمة إجرامية. وهذا إضافة إلى عقوبات أخرى تختلف باختلاف الفعل الجرمي.

وفي المقابل، أجاز مشروع القانون للإدارة إمكانية إبرام مصالحة بشأن المخالفات الواردة في هذا النص أو النصوص الصادرة لتطبيقه، سواء قبل صدور الحكم في شأنها أو بعده. غير أن الأفعال المُخالفة المتعلقة بالتعمير والبناء، وبغض النظر عن درجة خطورتها، فإنها لا تقبل المصالحة، فيما يترتب عن الصلح سقوط الدعوى العمومية.

Exit mobile version