Site icon جريدة النهار المغربية – Alnahar

مرسوم الفئات الجديدة المستفيدة من المعاشات والتغطية الصحية بالجريدة الرسمية

مرسوم الفئات الجديدة المستفيدة من المعاشات والتغطية الصحية بالجريدة الرسمية

صدر بالجريدة الرسمية عدد 7147 بتاريخ 30 نونبر 2022، مرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، اللذان يحددان شروط استفادة فئات المهنيين والعمال المستقلين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا في ما يتعلق بالأشخاص الذاتيين، والتجار والصناع التقليدين، الذين يمسكون محاسبة، والرياضيين والصحفيين.

وبخصوص فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والأشخاص، والتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة، حيث جاء في المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ أن الدخل الجزافي يحدد بـ:
– مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية في مدة الشغل العادية السنوية فب النشاطات غير الفلاحية بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة.
– مرتين القيمة المذكورة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية لا تتعدى 50.000 درهم.
– 3 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 50.000 درهم ولا تتعدى 100.000 درهم.
– 4 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100.000 درهم، ولا تتعدى 150.000درهم.
– 5 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 150.000 درهم ولا تتعدى 200.000 درهم.
– 6 مرات القيمة المذكورة بالنسبة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 200.000 درهم.
وأشار المرسوم المذكور إلى استثناء الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية من الفئات السالفة الذكر، وذلك برسم الفترة الممتدة من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك المحاسبة إلى نهاية الشهر الذي يتعين عليهم فيه القيام بأول تصريح ضريبي.
ويحدد المبلغ في مرتين من القيمة المذكورة للدخل الجزافي للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وفي حالة عدم قيامهم بذلك، فإن الدخل الجزافي يحدد بالنسبة للفترات الموالية في ست مرات من القيمة المذكورة، على أن يتم تحيينه استنادا إلى التصريح الضريبي المقدم من قبل المعنيين بالأمر، وذلك بتطبيق الدخل الجزافي المقابل لهذا التصريح برسم السنة المعنية.
وفي حالة ما إذا تبين أن الدخل الجزافي برسم السنة المعنية يساوي، حسب التصريح الضريبي، من مرتين، إلى 3 مرات أو 4 مرات، أو 5 مرات القيمة المذكورة، يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تلقائيا، خلال أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ توصله من لدن الإدارة العامة للضرائب بالتصريح الضريبي المذكور، بإرجاع مبلغ فارق الاشتراكات الذي تم أداؤه من قبل المعني بالأمر على أساس الدخل الجزافي المقدر في 6 مرات القيمة المذكورة، مع إشعاره بكل وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.
وفي ما يتعلق بفئات الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم، يحدد الدخل الجزافي في مرة واحدة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في النشاطات غير الفلاحية في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية.
وفي ما يخص فئة الصحفيين المهنيين، والصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، يحدد الدخل الجزافي في مرة واحدة من القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى للأجر في مدة الشغل العادية السنوية.
ويبقى لهيئة الاتصال بالمجلس الوطني للصحافة أمر موافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديهاالمتعلقة بالأشخاص المنتمين لفئة الصحافيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم. وذلك وفق الكيفيات المحددة بموجب النصوص التنظيمية.
 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version